أحمد بن عبد الرزاق الدويش
28
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الاتجار به ؛ لقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } ( 1 ) وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 2 ) ومن المواد المباحة : لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية ، وهكذا الحمام والدجاج ، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة ، وغير ذلك من الأعيان المباحة ، وهي لا تحصر في عشرة أشياء ، بل هي أكثر من ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275 ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 247 ، 293 ، 322 ، وأبو داود 3 / 758 برقم ( 3488 ) ، والدارقطني 3 / 7 ، والطبراني 12 / 155 برقم ( 12887 ) ، وابن حبان 11 / 313 برقم ( 4938 ) ، والبيهقي 6 / 13 ، 9 / 353 .