أحمد بن عبد الرزاق الدويش

26

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح ، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال ، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها ، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها - وضحت بأول السؤال . رجاي من الله ثم من سماحة الشيخ إيضاح الحلال والحرام في هذا السؤال . ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها ؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم . ج : أولا : الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم ، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة ، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج . ثانيا : تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها ، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاة عنهم ، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز