أحمد بن عبد الرزاق الدويش
253
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
خامسا : من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها . سادسا : الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه ، في أصح قولي العلماء ، وتسمى : مسألة التورق ، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16014 ) س 2 : عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة ، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث ، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم ؟ ج 2 : من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما ، وكل شيء قبضه بحسبه ، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع ، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على