أحمد بن عبد الرزاق الدويش
254
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
البائع بأقل مما اشتراها به ؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية ، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » ( 1 ) ، وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة ؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15875 ) س : استأجرنا محلا مدة 20 سنة ، وبعد هذه المدة جاء صاحب المحل يقترح علينا بيع المحل علينا ، وتفاهمنا على المبلغ ، وأعطيناه نصف المبلغ ، لكن بعد مدة قصيرة تفاهم صاحب المحل مع رجل آخر لكي يبيعه المحل ، فجاءنا المشتري فطلبنا أن نتخلى عن المحل مقابل أن يدفع لنا مبلغا ، ووافقنا على ذلك المبلغ وتسلمنا المبلغ وخرجنا من المحل . السؤال هنا : 1 - ما هو حكم ذلك البيع لصاحب المحل بعد أن تم الاتفاق معنا ؟
--> ( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2828 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1869 ) , سنن أبو داود الجهاد ( 2610 ) , سنن ابن ماجة الجهاد ( 2880 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 7 ) , موطأ مالك الجهاد ( 979 ) .