أحمد بن عبد الرزاق الدويش
241
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السيارة باسمه ، علما أنني أشتريها أنا من المعرض ، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه ، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه ؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض ، وبدون أوراق . سماحة الشيخ : كل هذين الصنفين من البيع اشتريها من مالي الخاص ، دون أي مقدمة من المشترين مني ، آمل من سماحتكم إفادتنا : هل هذا البيع حلال علي أم لا ؟ ج 1 : إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك ، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز ، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض ؛ لما في ذلك من الكذب ، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى ، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا ، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر ، لا نقدا ولا لأجل ، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : ما الحكم إذا كان الكسب محددا ؟ ج 2 : يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته ، وأن يبيع بربح غير محدد ، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه .