أحمد بن عبد الرزاق الدويش
242
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7177 ) س : إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية : جاءني شخص أعرفه ، واشتريت منه السيارة المذكورة ، علما بأنها لم تكن لديه ، ولا هي في ملكه ، واتفقنا على القيمة ( 000 , 180 ) ، مائة وثمانون ألف ريال ، على أقساط شهرية ، ثم اشترى هو السيارة نقدا ، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا ، وبعد مدة شهرين قيل لي : إن هذا البيع لا يجوز ، وسألت بعض العلماء ، فبعضهم أجاز ذلك ، وبعضهم حرمه ، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها ، وأخبرته ، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا ، فهل البيع جائز ، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا ؟ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله ، أرجو توضيح المسألة ودمتم . ج : إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر ؛ فالبيع الأول غير جائز ، ولا صحيح ؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها ، بل قبل أن يمكلها ، وهذا منهي عنه شرعا . لكن تراضيكما