أحمد بن عبد الرزاق الدويش

240

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6337 ) س 13 : اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز ، كالثلاجة مثلا ، ليبيعها بأكثر من ثمنها ، هل يجوز له ذلك ، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها ؟ ج 13 : لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه ، فإذا تم قبضه جاز له بيعه ، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا ، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء ، فحكم البيع والشراء في غيرها ؛ إذا توافرت شروط البيع جاز ، وإلا فلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6543 ) س 1 : إنني رجل ، مهنتي بيع وشراء السيارات ، وأبيعها بالدين ، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع