أحمد بن عبد الرزاق الدويش

229

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20071 ) س : أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة ، ( جزار ) ، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان ، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم ، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع ، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا ، دقة وزنه ( الوزن الأدنى ) 5 غرامات ، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له ، ثمن هذا الورق 35 دج ( دينار جزائري ) د 1 كيغ ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء ، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من 85 غ - 20 غ . 1 كغ ورق الثمن سواءه 35 دج . 1 كغ ورق - 35 ورقة ( ذات وزن 20 غ ) وعندما نبيع اللحم ثمن 1 كغ هو 4 . 20 دج ، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم ، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق ، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم ، أي 1 كغ ورق = 4 . 20 دج ، ولنجري عملية حسابية بسيطة 1 كغ ورق - 50 ورقة ، ثمن 1 كغ ورق عند الشراء - 35 دج = ثمن الورقة الواحدة 5 . 75 دج ثمن 1 كغ ورق بعد عملية الميزان - 4 . 20 دج = ثمن الورقة الواحدة 840 دج ، والكارثة هنا ثمن شراء الورقة