أحمد بن عبد الرزاق الدويش

230

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

0 . 70 دج ، وثمن بيعها 840 دج ، مع العلم أننا نستخدم أكياس بلاستيكية صغيرة ، ثمن الواحدة 0 . 50 دج ، وأخرى كبيرة ، ثمن الواحدة 1 كغ ، مع كل عملية بيع . أرشدونا يرحمكم الله ، فلو بعنا اللحم بغير هذا الورق نكون قد خسرنا ثمن الورق ، ولو بعناه بالورق نكون قد خالفنا الشرع ، مع العلم أيضا أنني بدأت هذا العمل منذ حوالي سنتين ، فإن كنا قد ربينا فورب السماء والأرض ما رضينا أن تنبت لحومنا من سحت ، وإن كان كذلك فكيف نطهر هذا المال إن كان قد اختلط به حرام ؟ وهناك قضية أخرى ، فعندنا في بلدتي تجار منافسون ، ولكنهم لا يخشون الله ، فهم يبيعون لحم الماعز على أساس إنه لحم خروف ، والماعز والخروف كما تعلمون بعد عملية السلخ لا يمكن تفريقهما ، ويبيعون اللحم بثمن أقل من ثمننا ، فما جزاء من يفعل هذا في دين الإسلام ؟ ج : ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم ، وكون الفرق كبيرا ، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف ، كل ذلك من الغش والخداع ، والتغرير بالمشترين ، وهو محرم في الشريعة المطهرة ، قال الله تعالى : { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ( 1 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 2 )

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 188 ( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .