أحمد بن عبد الرزاق الدويش
226
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز ؛ لأنه من الغش ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 1 ) فالواجب عليك التوبة إلى الله ، وترك هذا العمل ؛ لما فيه من الإضرار بالناس ، وأكل أموالهم بالباطل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16816 ) س 3 : إن القائمين بالتجارة في حلقة الخضار يقومون بتفريغ كراتين الخضار والفواكه ، ويضعون بباطن الكرتون قصاصات ورق وكراتين ، ثم يضعون الخضرة والفاكهة فوقها ؛ بحيث لا يلاحظ المشتري ، ويرى الكرتون مليء ، ويشتري بسعر ملئه ، ولما يصل إلى البيت ويقوم بتفريغها يرى الغش ، وأن الفاكهة أو الخضرة ليست سوى قليل في أعلا الكرتون ، هذا الأمر حاصل في جميع حلقات الخضار . والله أعلم ما حرمنا القطر إلا بهذا ، وكذلك من أسلم من الأجانب أو من يرغب في الإسلام ورأى ذلك الغش ، ربما حسبه من الإسلام فعدل عنه ، فما حكم ذلك ؟
--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .