أحمد بن عبد الرزاق الدويش

227

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري ، ويظنه من السلعة وهو ليس منها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6413 ) س 2 : إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة ، وهذه الأكياس لها وزن معلوم ، وهو 50 كجم ، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم ، وذلك لعوامل الجو ، وليس له دخل فيه ، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم ؟ ج 2 : إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه ، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش ، وهو محرم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .