أحمد بن عبد الرزاق الدويش
205
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4494 ) : س 8 : ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة ؟ ج 8 : إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة ، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4708 ) : س 1 : أنا تاجر خضار ، لي شريك اشتري 40 قنطارا من الإجاص من مسافة 1000 كم ، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد ، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله ، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار ، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل ، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله ،
--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) .