أحمد بن عبد الرزاق الدويش
206
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ولم يخبرني بفساد الأجاص كله ، غير أنه قال لي : إن به بعض الحبات بها الدود . ما حكم الشرع في هذا البيع ؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه ؟ ج 1 : بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز ، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من غشنا فليس منا » ( 1 ) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » ( 2 ) ، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، ويندم على فعله ، ولا يعود لمثله ، وأن يستبيح من غشه ، ويصطلح معه في رد ما يستحقه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7966 ) : س : إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية ، وهناك مقاول يجلب الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت ، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد ، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه ، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر ، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها ، أربعة كاملة باليوم
--> ( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2109 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 155 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2233 ) , سنن أبو داود الملاحم ( 4324 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4078 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 538 ) . ( 2 ) صحيح البخاري التوحيد ( 7005 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 1016 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 256 ) .