أحمد بن عبد الرزاق الدويش

177

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السماح ؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال ؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19886 ) : س 4 : هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر ؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين ، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة ؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه ؟ ج 4 : إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء ؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله ، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه ، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه ؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة ، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه ؛ فإنه يجوز له أن