أحمد بن عبد الرزاق الدويش

178

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه ، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه ، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين ، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن : برأتك من دينك ، أو ما تبقى منه ، أو أنت في حل من دينك ، أو أسقطت عنك الدين ، أو عفوت عنك ، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك ، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه ، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13856 ) : س : لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر ، وكان يعمل في جهاز عسكري ، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته ، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ( 3500 ) مسجل أمامها : لعدد من الأشخاص ، ولم يوضح أسماء الأشخاص ، وسددت جميع ديونه ، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه ، وسألت جميع زملائه ، فلم يحضر لي أحد يطالبه ، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ