أحمد بن عبد الرزاق الدويش
162
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16747 ) : س : أ - نقسط بعض السيارات على المشتري ، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا ، تدفع مقدما كذا ، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية ، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم ، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض ، فهل في ذلك حرام أم لا ؟ ب - نقوم بتقسيط السيارة على المشتري ، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض ، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر ، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر ؟ ج - بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه ، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد ، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه ، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي :