أحمد بن عبد الرزاق الدويش
163
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال ، وهي : ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا ، وباقي الأقساط مؤجلة ، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها ، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها ، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله ، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما ، وتقبضونها ممن باعها عليكم . وبالنسبة للفقرة الثانية ، وهي : ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم ؟ فلا مانع من ذلك أيضا ، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك . وبالنسبة للفقرة الثالثة ، وهي : ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل ، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم ، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما ، والله أعلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز