أحمد بن عبد الرزاق الدويش
152
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل ، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا ، وأكل الأموال بالباطل ، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول ، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2020 ) : س : طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع ، بمعنى : إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم ، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله : إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي ، وهل يعد من باب الربا ؟