أحمد بن عبد الرزاق الدويش
151
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وفي رواية لمسلم أن البني صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1638 ) : س 1 : أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق ، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان : أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينا ، تدفعها كاملة عند نهاية السنة ، فهل هذا ربا ؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام ؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط ، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها ، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج . ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء - سوى من باعها عليه ومن في حكمه - فليس ربا ، بل هو عقد بيع صحيح جائز ، أما إذا اشترى السيارة مثلا من
--> ( 1 ) مسلم 3 / 1160 برقم ( 1525 ( 31 ) ) .