أحمد بن عبد الرزاق الدويش

121

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أو يزيد فيها أثناء الحراج بعد سوم أحد الراغبين فيها ، بحيث لو لم يزد أحد من الحاضرين لأخذها به ، ويحرم أن يبدأ سعرها أو يزيد فيها وهو لا يريد شراءها ، أو يزيد فيها لإيهام المشتري بأن سعرها أعلى من ذلك ، أو ليقطع السوم عند سومه فيأخذها بسعر أقل من ثمنها ، وإن كانت السلعة خاصة به فلا يبدأ بسومها ولا يزيد فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14409 ) : س 3 : ما حكم بيع الحاضر للباد ، وما حكم تلقي الركبان ؟ ج 3 : لا يجوز بيع الحاضر للباد ، ولا يجوز تلقي الركبان ، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق ، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق ؛ لقوله