أحمد بن عبد الرزاق الدويش
122
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صلى الله عليه وسلم : « لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السمسرة السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 18 : ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه ؟ ج 18 : يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة ، لعرض السلع وبيعها ؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه ؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ، والذي جاء فيه : « ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق » ( 2 ) ،
--> ( 1 ) مالك 2 / 682 ، وأحمد 1 / 368 ، 2 / 42 ، 153 ، 394 ، 465 ، 501 ، 4 / 314 ، والبخاري 3 / 26 - 28 ، 52 ، ومسلم 3 / 1155 ، 1157 برقم ( 1515 ، 1521 ) ، والنسائي 7 / 256 ، 257 برقم ( 4496 ، 4497 ، 4500 ) ، والحميدي 2 / 446 برقم ( 1027 ) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 4 / 9 ، وابن حبان 11 / 337 برقم ( 4962 ) ، والبيهقي 5 / 346 ، 347 ، والبغوي 8 / 115 برقم ( 2092 ) ، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان ، وبيع الحاضر للباد . ( 2 ) صحيح البخاري مواقيت الصلاة ( 512 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 615 ) , سنن النسائي المواقيت ( 500 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 402 ) , سنن ابن ماجة الصلاة ( 677 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 462 ) , موطأ مالك وقوت الصلاة ( 28 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1207 ) .