أحمد بن عبد الرزاق الدويش

120

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بخلاف ذلك ، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم ، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش » ( 1 ) وكما جاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد » ( 2 ) متفق عليهما . وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله ، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع ؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 29 ، 30 : إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به ، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده ، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة ؟ هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج ، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة ؟ ج 29 ، 30 : إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده ،

--> ( 1 ) مالك في ( الموطأ ) 2 / 684 ، والشافعي 2 / 145 ، وأحمد 2 / 7 ، 63 ، 108 ، 156 ، والبخاري 3 / 24 ، 8 / 61 ، مسلم 3 / 1156 ، برقم ( 1516 ) ، والنسائي 7 / 258 برقم ( 4505 ) ، وابن ماجة 2 / 734 برقم ( 2173 ) ، وأبو يعلى 10 / 171 برقم ( 5796 ) ، وابن حبان 11 / 342 برقم ( 4968 ) ، والبيهقي 5 / 343 ، والبغوي في ( شرح السنة ) 8 / 121 برقم ( 2097 ) . ( 2 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4453 ) , صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( 2849 ) , سنن الترمذي صفة الجنة ( 2558 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 9 ) .