أحمد بن عبد الرزاق الدويش
117
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } ( 1 ) الآية ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنما البيع عن تراض » ( 2 ) رواه ابن ماجة وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار ؛ إن أراد أن يمضي البيع ، أو يرجع عن بيع سلعته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 5 : هناك من يحضر الحراج على بضاعة ، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين ؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها . ما حكم ذلك ؟ ج 5 : إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا ؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم ، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا ، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري ؛ براءة للذمة ،
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 29 ( 2 ) ابن ماجة 2 / 737 برقم ( 2185 ) ، وابن حبان 11 / 340 - 341 برقم ( 4967 ) ، والبيهقي 6 / 17 .