أحمد بن عبد الرزاق الدويش

118

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وحذرا من الغش . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6856 ) : س 3 : يريد شخص شراء أرض أو استئجارها ، فتعرض له شخص آخر يدعي أنه سوف يشتري الأرض نفسها ، وهو لا يريد شراءها إلا لأجل بيعها على الشخص الذي يريد شراءها ، وعنده يقين أنها سوف تربح ربحا جيدا في حالة شرائها وبيعها على الآخر ، علما بأنه لم يدفع ثمنها ولم يعقد بيع إلا بعد التمكن من أن الشخص الأول سوف يشتريها بربح وافر . أفتونا مأجورين . ج 3 : إذا كنت سمت الأرض لشرائها أو استئجارها ، وعلم ذلك الشخص بسومك ، وركون المالك إليك ، لم يجز له شراؤها أو استئجارها ؛ لأنه متضمن لسوم الرجل على سوم أخيه ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يعلم ذلك الرجل بسومك الأرض أو سامها قبل ميل مالكها إلى بيعها عليك ، أو إيجارها لك ، أو بعد أن انصرف مالك الأرض عن بيعها أو إيجارها لك - جاز له أن يشتريها أو يستأجرها ليتصرف فيها : بيعا أو إيجارا أو استبقاء .