أحمد بن عبد الرزاق الدويش

116

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ب‍ ( النية ) أي بمعنى : اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا ، أنت معي . فما حكم ذلك ؟ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها ؟ ج 24 : هذا البيع لا يجوز ، لما فيه من الإضرار بالبائع ، والخداع له ، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه ، فإذا ثبت ذلك ، وكان ذلك غبن للبائع ، لم تجر العادة بمثله ، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 6 ، 7 : هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها ، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك ، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها ، ما حكم ذلك ؟ ج 6 ، 7 : لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها ، أو أنها قديمة ؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين ، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما ، دون إلحاح أو إكراه ؛ لقول الله تعالى :