أحمد بن عبد الرزاق الدويش

109

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 19852 ) : س : الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها ، وما يسمى منها بالجنز ، والاسترتش ، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل + بلايز ، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية ، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة ، خصوصا ما يخص النساء ، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة ، أو ما يسمى بالشيفون ، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم ، والقصير منها ، والتنانير النسائية القصيرة . ج : كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده ، وبيعه . وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب : من لبس الملابس الشفافة ، والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية ؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر ، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل