صاحب محمد حسين نصار

362

الأجل في الفقه الاسلامي

تحدث شيئاً فشيئاً بتجدد الزمان ، فلم يستحقّها ورثته ؛ لأنّهم لم يبرموا عقد الإجارة مع المالك ، أمّا في حالة موت المؤجّر ، فإنّ المنافع مملوكة بعد موته ، وهي ملك الورثة ، فليس للمستأجر حقّ في استيفائها ؛ لأنّه يملكها شيئاً فشيئاً ، فإذا استوفاها بعد موت المؤجّر فيكون قد أكل أموال الناس بالباطل . من خلال ما تقدّم يبدو لي أنّ الرأي الأول هو الراجح ؛ لأنّ المنافع تملك طيلة مدّة العقد ، فكما أنّ الأعيان تورث بموت مالكها ، فكذلك المنافع تورث بموت المستأجر ، ولا ضرر في ذلك على المالك ؛ لأنّ للعقد أجلًا ينتهي إليه ، فإذا انتهى الأجل عادت عليه منافع ملكه .