صاحب محمد حسين نصار

330

الأجل في الفقه الاسلامي

تكون هذه العقوبات محدّدة بمدّة وأجل معيّن ، ومنها غير محدّدة الأجل ، والذي يرتبط في صميم البحث هو العقوبات المؤجّلة والمحدّدة بأمد معيّن ، ولدراستها وتحديد مفردات الأجل فيها أُحاول عرض أبرز عناوينها . والأجل يجري في العقوبات الحدّية بصورة خاصّة ، والعقوبات التعزيرية بصورة عامّة ، وأُخصّص لكلّ واحد منهما مطلباً ، ولغرض دراستها وبيان الأجل الوارد فيها كما يأتي : المطلب الأول : الأجل في العقوبات الحدّية من أنواع العقوبة المحدّدة المدّة عقوبة التغريب - الإبعاد - للزاني غير المحصِن ، ولغرض الاطلاع على الأجل الوارد فيها أُحاول دراستها كالآتي : التغريب لغةً بمعنى : « غَرُبَ الشخص بالضمّ غَرَابةً بعُد عن وطنه » « 1 » . أمّا في الاصطلاح الشرعي فهو : الإبعاد والنفي عن بلد الزاني ، وهو نفيه عن مصره « 2 » .

--> ( 1 ) . المصباح المنير 2 : 45 . ( 2 ) . الروضة البهية 9 : 110 ، العقوبة في الفقه الإسلامي : 174 - 178 .