صاحب محمد حسين نصار
310
الأجل في الفقه الاسلامي
13 - الأجل في التعريف باللُّقطة إذا كان المال كثيراً ، يُعرّف حولًا على خلاف فيه « 1 » . والطريقة في كتابة الأجل إن كتب الحاكم بيده ، فإنّه يكتب أجّلنا أو أجّلت فلان بن فلان « 2 » . موقف القانون المدني العراقي من تأجيل الدعوى أورد بعض شرّاح قانون المرافعات المدنية بهذا الخصوص ما نصّه : « من الضروري جداً الاهتمام بمسألة التأجيل ؛ لأنّه كما يقال آفة القضاء التأجيل ، فلذا من الضروري الاهتمام بهذه المسألة إذا أردنا فعلًا أن نحقّق قضاءً عادلًا وعاجلًا ، والمبدأ العامّ في التأجيل في قانون المرافعات أنّه لا يجوز تأجيل الدعوى إلّالسبب مشروع ، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرّة للسبب ذاته ، إلّاإذا رأت المحكمة ما يقتضي ذلك لحسن سير العدالة » « 3 » . ومدّة التأجيل ليست مطلقة من حيث مداها الزمني ، فلقد نصّت الفقرة الثالثة من المادّة ( 62 ) من قانون المرافعات « 4 » : « لا يجوز أن تتجاوز مدّة التأجيل عشرين يوماً ، إلّاإذا اقتضت الضرورة ذلك » . أمّا قانون المحاكمات الجزائية فقد ورد فيه : « للمحكمة أن تقرّر تأجيل الدعوى مدّة مناسبة إذا اقتضت الظروف ذلك ، وعليها أن تبلّغ المتّهم وغيره من الخصوم والشهود الحاضرين ، الذين لم تسمع شهاداتهم أمامها بالحضور في الجلسة التي أُجّلت إليها ، وأن تعيد تكليف المتهمين والشهود الغائبين بالحضور فيها » « 5 » .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 3 : 189 . ( 2 ) . تبصرة الأحكّام 1 : 139 . ( 3 ) . المرافعات المدنية : 124 . ( 4 ) . قانون المرافعات المدنية العراقي المادّة ( 62 ) الفقرة ( 3 ) . ( 5 ) . قانون أُصول المحاكمات الجزائية : 99 .