صاحب محمد حسين نصار

285

الأجل في الفقه الاسلامي

جواز فكّ - إنهاء آثار الرهن - الرهن « 1 » ، وعلى وجوب ردّ المرهون « 2 » . أمّا في حالة عدم طلب الراهن من المرتهن ، فهل يلزم المرتهن إيصال المرهون وتسليمه إلى الراهن أم لا يلزمه ذلك ؟ فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة آراء : الرأي الأول : المرهون أمانة ولا يجب إيصاله إلى الراهن وقد ذهب إلى هذا الرأي الشافعية « 3 » والحنابلة « 4 » والإمامية « 5 » والزيدية « 6 » والظاهرية « 7 » ، ويرى هؤلاء أنّ المرهون مقبوض بإذن الراهن ، وقد كان وثيقة وأمانة ، وفي حالة انتفاء الأول - الوثيقة - يبقى الثاني - الأمانة - ولأنّ المرتهن لايختصّ بنفعه فهو كالوديعة بخلاف العارية « 8 » . الرأي الثاني : المرهون - مضمون - إن كان ممّا يغاب عليه ، ويجب إيصاله إلى الراهن ، وقد ذهب إلى هذا الرأي فقهاء المالكية « 9 » . ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ الرهن قُبض توثقاً لا أمانةً ، والانتفاع به لهما معاً ، فللمدين بأخذ الدَين وللمرتهن بالتوثق في دَينه ، ولا يصير كالوديعة ؛ لأنّ الوديعة

--> ( 1 ) . القانون المدني العراقي : المادّة ( 1346 ) ( 1347 ) . ( 2 ) . القانون المدني العراقي : المادّة ( 1350 ) . ( 3 ) . الأُم 3 : 143 . ( 4 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 4 : 397 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة 5 : 179 . ( 6 ) . البحر الزخّار 4 : 123 . ( 7 ) . المحلّى بالآثار 8 : 115 . ( 8 ) . الرهن في الشريعة الإسلامية : 506 . ( 9 ) . شرح الخرشي 5 : 257 .