صاحب محمد حسين نصار
286
الأجل في الفقه الاسلامي
قبض لمحض أمانة ، ونفعها خاصّ بربّها ، فخالفت الرهن « 1 » . الرأي الثالث : يذهب إلى الجمع بين الرأيين حيث يكون المرهون ( مضموناً قياساً ) إذا فكّ الرهن بالوفاء ، ويجب إيصاله وتسليمه للراهن ، أمّا الآخر وهو ( أمانةً استحساناً ) إذا فكّ - إنهاء آثار - الرهن بالإبراء أو الهبة ، ولا يجب إيصاله ولا تسليمه إلى الراهن ، وقد ذهب إلى هذين الرأيين الحنفية « 2 » . كما يرى أصحاب القول الأول أنّه مضمون بالدَين ، وفي حالة الإنهاء بالدَين يسلّم المرهون إلى الراهن ، أمّا القول الثاني فهو أمانة فيلزم المحافظة عليه ، والضمان بعد انتهاء الرهن حتى يسلّم « 3 » . من خلال عرض الآراء يبدو لي أنّ الرأي الأول هو المختار ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنّ المرهون أمانة بعد فكّ - إزالة الآثار - الرهن كما كان قبله حال الرهن ، فلايضمنه ما لم يفرّط فيه ، أو يطلب منه ، فيمتنع من ردّه بلا عذرٍ . المطلب الثاني : الأجل في عقد الكفالة الكفالة لغةً تعني : « الضمّ والضمان ، وتكفّلت بالشيء معناه قد ألزمته نفسي ، وكفل المال بالمال ضمنه ، وكفل الرجل كفالة ضمنه » « 4 » ، « وكفلت بالمال وبالنفس كفلًا من باب قتل ، والاسم الكفالة . . . وقال ابن الأنباري : كفلت بالمال التزمت به والتزمته نفسي » « 5 » .
--> ( 1 ) . شرح الخرشي 5 : 257 . ( 2 ) . حاشية ابن عابدين 5 : 338 . ( 3 ) . الرهن في الشريعة الإسلامية : 507 . ( 4 ) . لسان العرب 3 : 279 . ( 5 ) . المصباح المنير 2 : 90 .