صاحب محمد حسين نصار
252
الأجل في الفقه الاسلامي
والإمامية « 1 » ، وأكثر فقهاء الشافعية « 2 » ، وجمهور المالكية « 3 » ، والأباضية « 4 » ، وورد في أسهل المدارك من كتب المالكية : « إلاجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض ، بما يدلّ على أنّها تمليك منفعة » « 5 » . الرأي الثاني : إنّ المنافع لا تُملك دفعة واحدة ، بل تملك شيئاً فشيئاً حيث تجدّد الزمن ، لعدم وجودها حين العقد ، ولا يملك ما لم يكن موجوداً حين العقد . وقد ذهب إلى هذا فقهاء الحنفية « 6 » ، وقسم من فقهاء المالكية « 7 » ، والزيدية « 8 » ، والظاهرية « 9 » ، وفي قول للشافعية « 10 » ، فقد أورد الكاساني من الحنفية : « الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحالّ معدومة ، والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافته إلى ما يؤخذ في المستقبل » « 11 » .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 182 . ( 2 ) . الأشباه والنظائر للسيوطي : 363 . ( 3 ) . أسهل المدارك 2 : 321 . ( 4 ) . شرح النيل 10 : 69 . ( 5 ) . أسهل المدارك 2 : 321 . ( 6 ) . تأسيس النظر : 86 . ( 7 ) . بداية المجتهد 2 : 172 . ( 8 ) . البحر الزخّار 4 : 30 . ( 9 ) . المحلّى بالآثار 7 : 183 . ( 10 ) . الأشباه والنظائر للسيوطي : 363 - 364 . ( 11 ) . بدائع الصنائع 4 : 173 .