صاحب محمد حسين نصار

216

الأجل في الفقه الاسلامي

وللإجابة على هذا التساؤل تنتظم الدراسة بقسمين : القسم الأول : تملّك اللُّقطة بلا تعريف إنّ اللُّقطة التي يمكن أن يمتلكها الواحد بلا تعريف هي : أ - ما يساوي نصف مثقال فضي صيرفي تقريباً - عيناً أو قِيمة - وهو ما يساوي دون الدرهم الفضي كذلك . ب - إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف يجوز تملّكه . ج - ما يوجد موقوفاً في أرض لا مالك لها . د - ما يوجد في خربة قد باد أهلها . ه - المال التافه الذي يتسامح في أخذه . و - ما يجده الإنسان فيما يملكه أو يختصّ به . ز - لُّقطة دار الحرب . والأدلّة من السنّة الشريفة أورد منها : 1 - « مَن وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » « 1 » . 2 - « وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال : رخصّ لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه ، يلتقط الرجل يتمتّع به ، والحبل قد تكون قيمته دراهم » « 2 » . 3 - وروي عن الإمام علي عليه السلام : « إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه » « 3 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 354 ، باب 4 ح 2 . ( 2 ) . سنن أبي داود 1 : 269 - 270 . ( 3 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 6 : 323 .