صاحب محمد حسين نصار
217
الأجل في الفقه الاسلامي
القسم الثاني : تملّكها بعد التعريف وهي سواء عند مَن لا يوجب التعريف لمَا دون الدرهم ، أم عند مَن يوجب ذلك سنة كاملة ، وسواء أكان التملك لعين اللقطة ، أم لثمنها إن كانت ممّا لا تبقى . والدليل على ذلك : 1 - خبر الصحيحين : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله سُئل عن لُّقطة ذهب أو ورق ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثُمّ عرّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدّها إليه ، وإلّا فشأنك بها . . . » « 1 » . 2 - وصحيحة أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام : « مَن وجد شيئاً ، فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتيه طالباً » « 2 » .
--> ( 1 ) . صحيح مسلم بشرح النووي : 12 : 20 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 354 ، باب 4 ، ح 2 .