صاحب محمد حسين نصار
180
الأجل في الفقه الاسلامي
المبحث الثالث : أجل عدّة الفُرقة بغير الوفاة لغير ذوات الأقراء قبل الخوض في توضيح هذه العدّة نتعرّف إلى حقيقة سنّ اليأس : وهي السنّ التي تنقطع ( العادة الشهرية ) فيها عن المرأة ، فتصبح من غير ذوات الحيض . وسنّ اليأس ليس على نمط واحد ، وإنّما يختلف باختلاف النساء صحّة ومرضاً ، وقوّة وضعفاً ، وبيئة ووراثة ونحو ذلك ، ويختلف أيضاً باختلاف برودتها وحرارتها ، وقد دلّت البحوث العلمية والإحصائيات الطبّية على أنّ الغالب في النساء انقطاع ( العادة الشهرية ) في سنّ الخامسة والأربعين « 1 » . وقد تستمرّ عادة بعض النساء منتظمة إلى ما بعد الستين ، ولكن ذلك أمر نادر ؛ لذا اختلف الفقهاء في تحديد سنّ اليأس على النحو الآتي : فهو عند المالكية « 2 » سبعون ، والشافعية « 3 » اثنتان وستون ، والحنفية « 4 » خمس
--> ( 1 ) . أحكام الشريعة في الأحوال الشخصية : 513 ، مهذّب الأحكام 26 : 88 . ( 2 ) . بداية المجتهد 2 : 66 . ( 3 ) . مغني المحتاج 3 : 388 . ( 4 ) . الهداية للميرغيناني 2 : 28 .