صاحب محمد حسين نصار
147
الأجل في الفقه الاسلامي
ستتوزع الدراسة في هذا الفصل على ثلاثة مباحث ، على أن أُخصّص لكلّ موضوع من المواضيع الثلاثة مبحثاً في خصوص أجله : المبحث الأول : الأجل في الحمل الحمل لغةً : ما كان في بطنٍ أو على رأس شجرةٍ ، يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى ، فمَن قال حامل قال هذا نعت لا يكون إلّاللإناث « 1 » . ويقال حملت المرأة بمعنى علقت ، فيتعدّى بالباء ، فيقال حملت به في ليلة كذا « 2 » . الحمل في الاصطلاح الشرعي هو : « الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أُمّه « 3 » ، تطلق كلمة الجنين في الحقيقة على الحمل ، أي على الإنسان في بطن أُمّه ، ولكنّنا بصدد بحث الأجل وقصدنا الزمن . وللحمل أجل من الجانبين ، من جانب الحدّ الأدنى ، ومن جانب الحدّ الأقصى ،
--> ( 1 ) . الصحاح في اللغة والعلوم 1 : 301 . ( 2 ) . المصباح المنير 1 : 75 . ( 3 ) . الروضة البهية 5 : 432 ، البحر الزخّار 3 : 142 ، شرح فتح القدير 3 : 311 .