أحمد بن عبد الرزاق الدويش
38
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سبيل الله في ضوء الأحاديث النبوية ؟ ج 4 : أولا : صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة في المراد بقوله : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 1 ) في آية مصارف الزكاة ، وهو : قرار رقم 24 وتاريخ 12 / 8 / 1394 ه الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فقد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة ، المعقودة في مدينة الطائف ، ما بين يوم 5 / 8 / 94 ه - ، ويوم 22 / 8 / 1394 ه - ، على ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث في المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 2 ) هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله ، وما يلزم ، أم عام في كل وجه من وجوه البر ؟ وبعد دراسة البحث المعد ، والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد ، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزم لهم ، وأدلة من توسع في المراد بالآية ، ولم يحصرها في الغزاة ، فأدخل فيه : بناء المساجد ، والقناطر ، وتعليم العلم
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60 ( 2 ) سورة التوبة الآية 60