أحمد بن عبد الرزاق الدويش

39

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وتعلمه ، وبث الدعاة والمرشدين . . ، وغير ذلك من أعمال البر . رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ، من أن المراد بقوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 1 ) الغزاة المتطوعون بغزوهم ، وما يلزم لهم من استعداد ، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى ، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة ، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الفقراء والمساكين ، وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . هيئة كبار العلماء وجهة نظر في المراد بقوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 2 ) . الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فبدراستنا لأقوال أهل العلم في تفسير قوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 3 ) من آية : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } ( 4 )

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60 ( 2 ) سورة التوبة الآية 60 ( 3 ) سورة التوبة الآية 60 ( 4 ) سورة التوبة الآية 60