أحمد بن عبد الرزاق الدويش

62

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 3697 ) س : إن لي أختا تدعى ( طفيلة ) توفيت من ثلاثين سنة قبل أدائها فريضة الحج ، كما أن لي ابنة موجودة الآن على قيد الحياة تدعى ( طفلة ) ثم إنني أقمت نائبا ليحج عن أختي الهالكة ( طفيلة ) ، وأفهمت النائب باسم المحجوج عنها ، وبعد أن حج النائب ورجع إلى بلده جرى بيني وبينه الحديث عن الحج ، فأفاد أنه حج عن ابنتي ( طفلة ) التي هي على قيد الحياة الآن ، ولم يحج عن من استنيب ليحج عنه ، علما أن ( طفلة ) المحجوج عنها والتي هي على قيد الحياة الآن لم تعلم ولم تستأذن في الحج المذكور ؛ لذلك أطلب من سماحتكم إفادتي عمن تكون الحجة المذكورة ؟ حيث إن ما وقع من النائب وقع على سبيل الغلط . ج : يكون الحج عن أختك ( طفيلة ) التي ذكرتها للنائب ، ولا تأثير لغلطه في الاسم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 1 ) والعبرة بنيتك ، أي : بنية المنيب ، لا النائب . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .