أحمد بن عبد الرزاق الدويش

63

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحج عن الكافر السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2411 ) س 1 : مضمونه أن شخصا لا يصوم ولا يصلي في حياته ، ويذبح للجن في الشجر والحجر ، كأصنام له ، ومات مصرا على ذلك . هل يجوز لقريبه أن يحج عنه ، أو أن يستغفر له ؟ ج 1 : من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركا شركا أكبر ، لا يجوز الحج عنه ، ولا الاستغفار له ؛ لقوله سبحانه وتعالى : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( 1 ) ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي » ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 113 ( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 441 ، ومسلم 2 / 671 برقم ( 976 ) واللفظ له ، وأبو داود 3 / 557 برقم ( 3234 ) ، والنسائي 4 / 90 برقم ( 2034 ) ، وابن ماجة 1 / 501 برقم ( 1572 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 343 وابن حبان 7 / 440 - 441 برقم ( 3169 ) ، والحاكم 1 / 375 - 376 ، والبيهقي 4 / 70 ، 76 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 463 برقم ( 1554 ) .