أحمد بن عبد الرزاق الدويش

58

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يحج عن كل منهم حجة أم لا يجوز له ذلك ؟ أعني : أن يحج عنهم . ج 1 : تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد ، وكذلك العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر السؤال الأول من الفتوى رقم ( 658 ) س 1 : ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه ، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه ، فهل يجوز أم لا ؟ ج 1 : كل من الحج والعمرة نسك مستقل ، وقد بين النبي