أحمد بن عبد الرزاق الدويش

59

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانا وإفرادا وتمتعا بالعمرة إلى الحج ، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلا والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك ، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه ، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلا كان جائزا ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم ؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1823 ) س 2 : إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت ، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد ، ما حكم ذلك ؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني ؟ ج 2 : المسلمون على شروطهم ، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص ، فعلى كل أن يفي بالتزامه ، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه