أحمد بن عبد الرزاق الدويش

283

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان الأمر كما ذكرته فما وقع منك من الرمي صحيح ، ولا شيء عليك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز التوكيل في الرمي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 501 ) س 1 : هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء ؛ نظرا لشدة الزحام ؟ ج 1 : قال تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ( 1 ) وقال تعالى : { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } ( 2 ) فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين ، وما جاء في معناهما ، والنساء تختلف أحوالهن : فمنهن الحامل ، وضخمة الجسم جدا ، والهزيلة ، والمريضة ، والمسنة العاجزة ، ومنهن القوية ، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 185 ( 2 ) سورة المائدة الآية 6