أحمد بن عبد الرزاق الدويش
284
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتجوز النيابة عنها ، ولا إشكال في ذلك ، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها ، فيرمي عن نفسه ثم عنها . وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة ، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه . والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1137 ) س 1 : هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات ؛ خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها ؟ ج 1 : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا ، وعلى عرضها وحرمتها ؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام .