أحمد بن عبد الرزاق الدويش

282

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى . ج : من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل ، وتأخيره لعذر شرعي ، ورمى الجمار ليلا ، فليس عليه في ذلك شيء . وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه ، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال ؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس ، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1696 ) س : لقد رميت الجمار بسبب مشكلة وأنا ما أعلم في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليلة بالتوقيت الغروبي . أفدنا رحمكم الله ، حيث إن مشكلتي بأن أخوياي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي أنا ، ولا حصلت لي الفرصة إلا في الليلة الثانية من ليلة التشريق ، في تمام الساعة العاشرة غروبي ، أي : منتصف الليل .