أحمد بن عبد الرزاق الدويش

281

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اليوم ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال : « خذوا عني مناسككم » ، والأمر يقتضي الوجوب كما سبق ؛ فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك ، فيجب على كل منهما ذبح شاة ، فإن لم يستطع صام عشرة أيام ، والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية ، ومحل ذبحها الحرم ، وبعد ذبحها توزع على فقراء الحرم ، والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنهما : من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الرمي ليلا الفتوى رقم ( 1611 ) س : رميت الجمار ثاني ليلة ، الساعة العاشرة مساء ، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك ، فهل علي إثم في ذلك أم لا ؟ مع

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 419 ، والدارقطني 2 / 244 ، والبيهقي 5 / 152 .