أحمد بن عبد الرزاق الدويش
263
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أن يكون متصلا بالطواف ، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر ، أي : بعد انتهاء رمي الجمرات ؟ ج 2 : لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر ، أي : بعد إنهاء رمي الجمرات ؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة ، والعبادات مبنية على التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أو قصر بعد التحلل الأكبر ، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط ، وثبت عنه أنه قال : « خذوا عني مناسككم » . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6044 ) س 7 : هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك ؟ ج 7 : السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر