أحمد بن عبد الرزاق الدويش

264

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الاستطاعة ، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم السعي بلا طهارة السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11972 ) س 2 : حججت عن خالي في عام 1408 ه - ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء ، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء ؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي ، كل واحدة ماسكها في يد ؛ لأني أخاف أن أضيعهن ، ولا يعرفن المكان ، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضا . وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء ؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم ، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح . جزاكم الله خيرا . ج 2 : سعيك بين الصفا والمروة صحيح ، ولو كان بدون طهارة ؛ لأنها لا تشترط في السعي ، أما طواف الوداع فغير صحيح ؛ لأن من شروط الطواف الطهارة ، وعليك إعادته ما دمت