أحمد بن عبد الرزاق الدويش
249
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فترة أطول من ذلك بمكة لظروف السفر والعمل فقد غادرناها ، ونحن من يومها إلى الآن ما زلنا نحافظ على إحرام الزوجة - أي أنها لم تتحلل تحلل أكبر ، ولم يحدث جماع أو اتصال - إلى أن يتم عرض الموضوع على فضيلتكم . والآن نود أن نعرف رأيكم : أ - هل طواف الإفاضة الأول صحيح أم لا ؟ وهل في حالة عدم صحته يوجد شيء عليها ؟ ب - هل الطواف الثاني الذي قامت به - على اعتبار الطواف الأول كأن لم يكن - صحيح هو الآخر أم ماذا ؟ ج - هل تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى أم ماذا تفعل ؟ ج : أ - طواف الإفاضة الأول صحيح إذا لم يكن الدم الخفيف الذي بدأ ينزل عليها دم حيض ، أو كان دم حيض لكنه لم ينزل إلا بعد انتهائها من الأشواط السبعة ، وإلا فسد ذلك الطواف . ب - إذا كان الحال في الطواف الثاني كما ذكرتم فهو صحيح ، وعلى تقدير عدم صحة الطواف الأول فالطواف الثاني يكفي عن طواف الإفاضة . ج - على ما تقدم لا تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى ، ولها أن تتحلل التحلل الأكبر .