أحمد بن عبد الرزاق الدويش

250

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 1216 ) س 6 : حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي ، هل يطاف عنه أو لا ؟ ج 6 : من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : « بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه ، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح مسلم الصلاة ( 482 ) , سنن النسائي التطبيق ( 1137 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 875 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 421 ) .